علي أصغر مرواريد

480

الينابيع الفقهية

دعواها في حقه إلا ببينة ولو كان قبله حكم عليها بظاهر الإقرار . الثامنة : لا تقبل الشهادة بالرضاع إلا مفصلة لتحقق الخلاف في الشرائط المحرمة واحتمال أن يكون الشاهد استند إلى عقيدته ، وأما إخبار الشاهد بالرضاع فيكفي مشاهدته ملتقما ثدي المرأة ماصا له على العادة حتى يصدر . التاسعة : إذا تزوجت كبيرة بصغير ثم فسخت إما لعيب فيه وإما لأنها كانت مملوكة فأعتقت أو لغير ذلك ثم تزوجت بكبير آخر وأرضعته بلبنه حرمت على الزوج ، لأنها كانت حليلة ابنه وعلى الصغير لأنها منكوحة أبيه . العاشرة : لو زوج ابنه الصغير بابنة أخيه الصغيرة ثم أرضعت جدتهما أحدهما انفسخ نكاحهما لأن المرتضع إن كان هو الذكر فهو إما عم لزوجته وإما خال ، وإن كان أنثى فقد صارت إما عمة وإما خالة . السبب الثالث : المصاهرة : وهي تحقق : مع الوطء الصحيح ويشكل مع الزنى والوطء بالشبهة والنظر واللمس ، والبحث حينئذ في الأمور الأربعة : أما النكاح الصحيح : فمن وطئ امرأة بالعقد الصحيح أو الملك حرم على الواطئ أم الموطوءة وإن علت وبناتها وإن سفلن تقدمت ولادتهن أو تأخرت ولو لم تكن في حجره ، وعلى الموطوءة أبو الواطئ وإن علا وأولاده وإن سفلوا تحريما مؤبدا ، ولو تجرد العقد عن الوطء حرمت الزوجة على أبيه وولده ، ولم تحرم بنت الزوجة عينا على الزوج بل جمعا ولو فارقها جاز له نكاح بنتها ، وهل تحرم أمها بنفس العقد ؟ فيه روايتان أشهرهما أنها تحرم . ولا تحرم مملوكة الأب على الابن بمجرد الملك ولا مملوكة الابن على الأب ، ولو وطئ أحدهما مملوكته حرمت على الآخر من غير شبهة ، ولا يجوز لأحدهما أن يطأ مملوكة الآخر إلا بعقد أو ملك أو إباحة ، ويجوز للأب أن يقوم مملوكة ابنه إذا كان صغيرا ثم يطأها بالملك ، ولو بادر أحدهما فوطئ مملوكة الآخر من غير شبهة كان زانيا لكن لا حد على الأب وعلى